السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

237

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « وولده بحكم المسلم ، فإن بلغ مسلماً فلا بحث ، فإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب ، فإن تاب وإلّا قتل . ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به ، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده . ولو ولد بعد الردّة وكانت أمّه مسلمة ، كان حكمه كالأوّل . وإن كانت مرتدّة - والحمل بعد ارتدادها - كان بحكمها ، لا يقتل المسلم بقتله . وهل يجوز استرقاقه ؟ تردّد الشيخ ؛ فتارة يجيزه ، لأنّه كافر بين كافرين ؛ وتارة يمنع ، لأنّ أباه لا يسترقّ لتحرّمه بالإسلام ، فكذا الولد ، وهذا أولى . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 171 .